| 9 minutes read

تسوية المنازعات التأمينية في الإمارات من الألف إلى الياء

Written by Marian

إن السيناريو التالي ليس بحالة فريدة أو استثناء “تعرضت إلى حادث سيارة، قمت بجميع الخطوات والإجراءات القانونية اللازمة لتقديم المطالبة، قدمت المطالبة لشركة التأمين، رفضت شركة التأمين دفع المطالبة”، ماذا ستفعل وقتها؟ بالطبع ستقدم شكوى! بغض النظر عن طبيعة منتجات شركات التأمين التي قدمت لها المطالبة؛ تأمين السيارات، تأمين المنزل، التأمين الصحي، تأمين الممتلكات وغيرها، فقد تم الإيعاز لهيئة التأمين بإنشاء لجان تسوية المنازعات التأمينية تنفيذًا للقانون رقم 3 لسنة 2018، والتي من شأنها حل جميع أنواع المنازعات التأمينية قبل اللجوء إلى القضاء.

نرفق لكم أحكام لجان تسوية المنازعات التأمينية في الإمارات العربية المتحدة. وذلك لضرورة وأهمية الإطلاع عليها من قبلك، ولمعرفة حقوقك. ودور اللجنة والوظائف المنوطة بها قانونيًا لتسوية النزاع الحاصل بينك وبين شركة التأمين المشتكى عليها.  

أحكام عامة في تسوية المنازعات التأمينية في الإمارات

المادة 2

  • تتبع اللجنة المشكلة هيئة التأمين من الناحيتين الإدارية والمالية، ويصدر المجلس القرارات اللازمة بهذا الشأن.

  • إن لغة اللجان هي اللغة العربية، وعلى اللجنة أن تسمع أقوال الأطراف أو الشهود أو الخبراء غير الناطقين باللغة العربية بوساطة مترجم بعد حلفه اليمين أمام رئيس اللجنة.

  • تنظر اللجنة في المنازعات التأمينية المقدمة إليها بحيادية وموضوعية، آخذة بعين الاعتبار الأحكام القانونية ذات الصلة.

  • للجنة حق الاطلاع على الأوراق والمستندات والسجلات وسائر الأدلة واتخاذ ما تراه مناسبًا دون التقيد بقانون الإجراءات المدنية وقانون تنظيم مهنة المحاماة ومواعيد الدوام الرسمي.

  • تعقد اللجنة جلساتها بحضور الرئيس وأغلبية الأعضاء، وذلك للنظر في المنازعات المعروضة عليها، ولها الحق في سماع أقوال الخصوم، وتصدر القرارات بالأغلبية.

تشكيل لجان تسوية المنازعات التأمينية

المادة 3

  • تشكل لجان دائمة وحل المنازعات التأمينية، وتعقد اللجان جلساتها في دبي وأبو ظبي، أما باقي مدن وإمارات الدولة فتعقد اللجان جلساتها بحسب ما تقتضي المصلحة العامة، ووفقًا لقرار يصدر من المدير العام.

  • تتكون كل لجنة من رئيس وعضوين أو أكثر من العاملين في الهيئة، وعدد مماثل بصفة رئيس احتياطي وعضوين أو أكثر احتياطيين.

  • يخضع أعضاء اللجان لكافة الضوابط والالتزامات التي يخضع لها ويلتزم بها القضاة وفقًا للقوانين واللوائح والقرارات الصادرة في الدولة بهذا الشأن وبقدر انطباقها عليهم.

  • مدة العضوية في اللجان سنة ميلادية واحدة ويجوز تجديدها.

  • إذا انتهت مدة العضوية دون أن يصدر قرار بتجديد تشكيل اللجنة فيستمر الرئيس والأعضاء بعملهم إلى حين صدور قرار بالتجديد أو بإعادة تشكيل اللجنة.

اختصاصات لجنة تسوية المنازعات التأمينية

المادة 4

تختص اللجنة بتسوية وحل المنازعات التأمينية لكافة أنواع وفروع التأمين الناشئة عن شكاوي المؤمن لهم أو المستفيدين أو المتضررين أصحاب الصفة أو المصلحة في المنازعة التأمينية ضد الشركة فقط، ومهما كانت قيمتها سواء أكانت مقدرة أم غير مقدرة القيمة.

.

أما ما هو خارج اختصاص لجان تسوية المنازعات التأمينية وفقًا للمادة 5، فهو:

  • الأوامر والدعاوى المستعجلة والوقتية والحجز التحفظي.

  • المنازعات التأمينية المعروضة أمام المحاكم قبل تاريخ دخول النظام حيز التنفيذ في أي درجة من درجات التقاضي.

  • المنازعات التأمينية التي تخضع لشرط التحكيم.

.

حالات رفض المنازعة التأمينية

المادة 6

تصدر اللجنة قرارًا برفض المنازعة التأمينية المحالة إليها في الحالات التالية:

  • سبق وأن تم تقديم الشكوى ذاتها إلى إحدى اللجان وتم الفصل فيها.

  • اللجنة غير مختصة بالنظر في الشكوى.

  • عدم استيفاء متطلبات تقديم الشكوى.

  • لا يقبل أي طلب أو دفع لا يكون لصاحبه فيه صفة أو مصلحة قائمة أو محتملة في المنازعة التأمينية بالمفهوم القانوني لتقديم الشكوى.

  • عدم تسديد أتعاب الخبراء الذين تقرر الاستعانة بهم من قبل المشتكي.

.

هيئة التأمين في الإمارات
تختص اللجنة بتسوية وحل المنازعات التأمينية لكافة أنواع وفروع التأمين الناشئة عن شكاوي المؤمن لهم – صورة أرشيفية من هيئة التأمين

تقديم الشكاوى للجان تسوية المنازعات التأمينية

المادة 7

1- تلتزم الشركة المشتكى عليها بمعالجة المطالبات وفقًا لأحكام القانون والتشريعات النافذة، وأحكام وثائق التأمين.

2- للمشتكي في حال اعتراضه على معالجة المطالبة، التقدم بشكوى مكتوبة إلى هيئة التأمين عن طريق النظام الإلكتروني، مع إرفاق جميع المستندات والوثائق والبيانات ذات الصلة، منها على سبيل المثال:

  • اسم مقدم الشكوى وعنوانه وصندوق بريده وهاتفه.

  • عناوين التبليغ الإلكتروني للمشتكي أو ممثله القانوني أو وكيله.

  • موضوع الشكوى والطلبات التي تحتويها.

  • المستندات والوثائق المؤيدة للشكوى.

  • أية مستندات أخرى تتعلق بالشكوى.

3- تطلب هئية التأمين إيضاحات من المشتكى عليها أي شركة التأمين، وعن طريق النظام الإلكتروني على أن تقدم الإيضاحات خلال خمسة أيام عمل.

.

إحالة الشكوى إلى لجنة تسوية المنازعات التأمينية

المادة 8

  • للمشتكي الاعتراض على الإيضاحات المقدمة من المشتكى عليها (شركة التأمين)، وطلب إحالة النزاع إلى اللجنة.

  • يتم قيد الشكوى في السجل وفقًا لتاريخ ورودها. وتحيل الوحدة التنظيمية ملف الشكوى إلى اللجنة المختصة خلال ثلاثة أيام عمل بعد استكمال المستندات. ويتم إعلام المشتكي بإثبات إحالة الشكوى إلى اللجنة متضمنًا رقمها وتاريخ الإحالة واللجنة المختصة بنظرها.

.

الحضور واجراءات سير الشكوى

المادة 9

يتحقق قيد الشكوى والإعلان وتقديم المستندات والحضور والعلانية والمرافعة واستماع الشهود والخبراء والاستجواب والمداولة وإصدار القرار والتنفيذ بكافة إجراءاته المنصوص عليها في هذا النظام، إذا تمت كليًا أو جزئيًا من خلال تقنية الاتصال عن بُعد.

.

طلب الحضور الشخصي

المادة 10

يجوز للأطراف المنازعة في إجراءات التواصل عن بُعد في كل دور من أدوار اللجنة. أن يطلب من اللجنة إجراء الحضور لسماع أقواله، وعلى اللجنة البت في هذا الطلب وإعلان الأطراف.

.

تسوية المنازعات التأمينية

المادة 11

  • تختص اللجنة في هذه المرحلة بتسوية المنازعات التأمينية صلحًا. ولها في سبيل ذلك استخدام تقنية الاتصال عن بُعد. بما في ذلك تفريغ إجراءات الشكوى في محاضر أو مستندات ورقية أو إلكترونية تعتمدها.

  • يتم إعلام أطراف المنازعة بمباشرة اللجنة بإجراءات تسوية المنازعات عن طريق البريد المسجل، أو عن طريق شركة (مكتب مرخص من قبل الجهات المعنية) أو بوساطة البريد الإلكتروني، أو من خلال تقنية الاتصال عن بُعد.

  • تعمل اللجنة على تسوية المنازعات صلحًا  خلال 15 يوم عمل على الأكثر من تاريخ تقديم الطلب. ويجوز تمديد هذه المدة لمدد أخرى مماثلة باتفاق أطراف المنازعة أو بقرار من رئيس اللجنة.

.

تعمل اللجنة على تسوية المنازعات صلحًا  خلال 15 يوم عمل على الأكثر من تاريخ تقديم الطلب
تعمل اللجنة على تسوية المنازعات صلحًا  خلال 15 يوم عمل على الأكثر من تاريخ تقديم الطلب

حل المنازعات التأمينية

المادة 12

إذا لم تتوصل اللجنة إلى تسوية المنازعات التأمينية صُلحًا، فعليها مباشرة إجراءات حل المنازعة.

.

إجراءات لجنة تسوية المنازعات التأمينية في هذه الحالة وتبعًا للمادة 13، مايلي:

  1. في حالة اتخاذ اللجنة قرارًا بانعقاد جلساتها بحضور الخصوم أو من ينوب عنهم، فيتم تبليغهم بالموعد بالبريد المسجل، أو عن طريق شركة (مكتب مرخص من قبل الجهات المعنية) أو البريد الإلكتروني، أو من خلال تقنية الاتصال عن بُعد.

  2. إذا غاب المشتكي عن حضور الجلسة ولم يقدم عذرًا تقبله اللجنة، جاز للجنة من تلقاء نفسها أو بناء على طلب المشتكى عليها (شركة التأمين) الفصل في المنازعة إذا كانت صالحة للفصل فيها أو أن تأمر بشطبها ويتم تبليغ الأطراف بذلك.

  3. للمشتكي في حالة شطب المنازعة الحق في طلب إعادة قيدها خلال فترة لا تزيد عن 30 يومًا لاستكمال النظر فيها.

  4. إذا غاب المشتكى عليه دون أن يقدم عذرًا تقبله اللجنة، جاز للجنة من تلقاء نفسها أو بناء على طلب المشتكي الفصل في المنازعة إذا كانت صالحة للفصل.

.

المادة 14

  • تقوم اللجنة بدراسة المنازعات التأمينية المحالة إليها والمستندات والبيانات المقدمة إليها. وتبت فيها خلال مدة 20 يوم عمل من تاريخ انتهاء أعمالها واستلامها كافة الوثائق والبيانات والمعلومات اللازمة للفصل فيها ويجوز للجنة تمديد هذه المدة لمدد مماثلة عند الضرورة.

  • للجنة أن تسمح لأطراف المنازعة تقديم أي مستندات جديدة لم يتم ارفاقها في الشكوى. وذلك بناء على عذر تقبله اللجنة، أو إذا رأت أن هذه المستندات ضرورية للبت في المنازعة.

  • تنظر اللجنة في المنازعة بحضور الأطراف أو بغيابهم في حالة كفاية المستندات والبيانات المقدمة بحيث تستطيع اللجنة إصدار قرارها بحل المنازعة على أساس تلك المستندات والبيانات.

  • للجنة الفصل في طلب أي من الأطراف بالتعويض عن مصاريف المنازعة كليًا أو جزئيًا حسب الحال.

.

المادة 15

  • للجنة صلاحية الاستعانة بأهل الخبرة من الاستشاريين وخبراء الكشف. وتقدير الأضرار المقيدين لدى الهيئة والخبراء المقيدين لدى الجهات الأخرى المختصة، بشأن أمور معينة تحددها اللجنة. ويطلب من الخبراء تقديم تقاريرهم مكتوبة بشأن الوقائع. وللجنة دعوة أي منهم للحضور أمامها ومناقشته فيما تضمنه تقريره. ولها في سبيل جميع ما ذكر استخدام تقنية الاتصال عن بُعد. وتحدد اللجنة الطرف الملزم بدفع أتعاب الخبراء مقدمًا على أن يتم تحميلها للطرف الذي لم يكن القرار في صالحه.

  • يجوز للجنة سماع الشهود من أجل حل المنازعة من خلال تقنية الاتصال عن بُعد أو بالحضور الشخصي.

  • لأصحاب الشأن الطعن على قرارات اللجان أمام المحكمة الابتدائية المختصة خلال 30 يومًا من اليوم التالي لتبليغهم بالقرار. وإلا اعتبر القرار قطعيًا واجب التنفيذ.

.

للمشتكي في حالة شطب المنازعة الحق في طلب إعادة قيدها خلال فترة لا تزيد عن 30 يومًا لاستكمال النظر فيها
للمشتكي في حالة شطب المنازعة الحق في طلب إعادة قيدها خلال فترة لا تزيد عن 30 يومًا لاستكمال النظر فيها

المادة 16

يبلغ الأطراف بقرار اللجنة بالبريد المسجل أو عن طريق شركة (مكتب مرخص من قبل الجهات المعنية) أو البريد الإلكتروني، أو من خلال تقنية الاتصال عن بُعد، ويأخذ القرار حكم السند التنفيذي وفقًا لأحكام القوانين النافذة.

.

مهام الوحدة التنظيمية للجان تسوية المنازعات التأمينية

المادة 17

تتولى الوحدة التنظيمية للجان بما يأتي:

1- تلقي طلبات إحالة المنازعة إلى اللجنة، والتحقق من استيفائها للبيانات وفقًا لأحكام هذا النظام.

2- توحيد النماذج المستخدمة من قبل اللجان.

3- إعداد تقرير كل 3 أشهر بنتائج متابعة أعمال اللجان متضمنًا الاقتراحات والتوصيات بشأنها ويعرض على المدير العام أو من ينوب عنه، على أن يتضمن التقرير البيانات الآتية:

  • عدد الاعتراضات المقدمة من المشتكين

  • مدى انتظار عقد اللجان لجلساتها

  • عدد الجلسات التي تم تأجيلها وأسباب ذلك.

4- وضع واقتراح الحلول التي تتبين من متابعة سير العمل باللجان، وعرضها على رؤساء اللجان لتلافيها.

5- تجميع المبادىء التي تتضمنها قرارات اللجان، وتعميمها على باقي اللجان للاستئناس بها.

6- تلقي الطلبات بشأن تنحية أي من أعضاء اللجان، وإحالتها للمدير العام أو من ينوب عنه وفقًا لأحكام هذا النظام.

7- حفظ السجل وملفات القضايا وتبويبها وفهرستها.

8- أية مهام أخرى تكلف بها.

.

مهام وأعمال أمين سر لجنة تسوية المنازعات التأمينية

المادة 18

يقوم أمين سر اللجنة بالمهام والصلاحيات الآتية:

  1. إعداد جدول بأعمال اللجنة.

  2. التواصل مع أطراف المنازعة وفقًا لتوجيهات اللجنة.

  3. تدوين محاضر اجتماعات اللجنة والقرارات والمراسلات الصادرة.

  4. تنفيذ قرار اللجنة من حيث دعوة أطراف المنازعة والخبراء للحضور أمام اللجنة.

  5. تبليغ أطراف المنازعة بقرار اللجنة بوساطة تقنية الاتصال عن بُعد أو بأي وسيلة أخرى مقبولة قانونيًا.

  6. التواصل مع الجهات الرسمية وإعداد الخطابات.

  7. أية مهام أخرى تكلفه بها اللجنة.

.

يحق للجان تسوية المنازعات التأمينية الفصل في طلب أي من الأطراف بالتعويض عن مصاريف المنازعة كليًا أو جزئيًا حسب الحال
يحق للجان تسوية المنازعات التأمينية الفصل في طلب أي من الأطراف بالتعويض عن مصاريف المنازعة كليًا أو جزئيًا حسب الحال

سجل قيد المنازعات

المادة 19

يُنشأ سجل لقيد المنازعات وما انتهت إليه من اتفافات تسوية أو قرارات بحلها، على أن يتضمن السجل ما يأتي:

  1. رقم الطلب (الشكوى).

  2. اسم المشتكي أو من يمثله قانونًا إن وجد.

  3. اسم المشتكى عليه (أو المشتكى عليهم) ومن يمثله قانونًا إن وجد.

  4. موضوع المنازعة ونوعها.

  5. تاريخ تقديم الشكوى.

  6. اللجنة المحال إليها المنازعة.

  7. التأجيلات وأسبابها.

  8. الإجراءات المتخذة.

  9. اتفاق التسوية وتاريخه.

  10. قرار حل المنازعة وتاريخه.

.

حفظ السجلات

المادة 20

تسجل وتحفظ سجلات المنازعة إلكترونيًا، ويكون لها صفة السرية، ولا يجوز تداولها أو الاطلاع عليها أو نسخها أو حذفها من النظام الإلكتروني إلا بإذن من اللجنة حسب الأحوال.

.

الاستقلالية وعدم تعارض المصالح

المادة 21

  1. يحظر على كل من رئيس اللجنة وأي من أعضائها أن يشارك في أعمال اللجنة عند النظر في أي منازعة تكون له أو لزوجه مصلحة مباشرة أو غير مباشرة بشأنها أو كان قريبًا للمشتكي بالمصاهرة أو النسب حتى الدرجة الرابعة أو وصيًا أو قيمًا عليه، أو وكيلاً عن المشتكى أو المشتكى عليه حاليًا أو سابقًا في أعماله الخاصة أو ممثلاً قانونيًا عنه.

  2. في جميع الأحوال يتعين على الرئيس أو عضو اللجنة أن يتنحى عن النظر في المنازعة عند توافر أي من الحالات المشار إليها في البند رقم 1  من هذه المادة، وفي حالة عدم تنحيه بالرغم من توافر الحالة فتتم تنحيته بقرار من المجلس.

  3. يحل الرئيس أو العضو الاحتياط محل الرئيس أو العضو المتنحي أو المنحى.

.

حجية التوقيع والمستندات الإلكترونية

المادة 22

يكون للتوقيع الإلكتروني وللمستندات الإلكترونية ذات الحجية المقررة للتوقيع أو للمحررات الورقية الرسمية والعرفية المنصوص عليها في هذا النظام، متى استوفت الشروط والأحكام المنصوص عليها في القانون الاتحادي في شأن المعاملات والتجارة الإلكترونية المشار إليها.

.

جحد المستندات أو التوقيع الإلكتروني

المادة 23

  1. تقبل صور المستندات في الإجراءات التي تتم عن طريق تقنية الاتصال عن بُعد، ولا يحول ذلك دون تكليف من قدم المستندات بتقديم أصولها للجنة إذا وجدت ذلك ضروريًا للبت في القرار

  2. لا يعتد بإنكار أحد الأطراف للمستندات المقدمة من الطرف الآخر لمجرد أنها صور، ما لم يتمسك من أنكرها بعد صحة تلك المستندات أو عدم صدورها عمن نسبت له.

  3. تطبق الأحكام الواردة في هذا النظام والتشريعات النافذة، في حال إنكار المستندات المقدمة أو ادعاء عدم صحتها.

  4. إذا ثبت صحة المستندات التي تم جحدها أو صحة صدورها عمن نسبت له، وكان إنكار أو ادعاء عدم صحة تلك المستندات غير مبرر، وترتب عليه تأخير عمل اللجنة أو تكبد الطرف الذي قدم المستندات مصاريف إضافية دون مبرر، جاز للجنة أن تفرض على من جحد تلك المستندات أو ادعى عدم صحتها، بتحمل كافة المصاريف.

.

تطبيق سياسات أمن المعلومات

المادة 24

تخضع تقنية الاتصال عن بُعد المنصوص عليها في هذا النظام، للتشريعات واللوائح وسياسات أمن المعلومات المعتمدة في الدولة.

.

اصدار لجنة تسوية المنازعات التأمينية للقرارات

المادة 25

يصدر المدير العام القرارات والتعاميم اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام.

.

كيف تقدم شكوى إلى لجنة تسوية المنازعات التأمينية

.

يمكنك تقديم شكوى تأمين من خلال الجهات الحكومية التالية، وعبر مواقعها الإلكترونية وهي:

– الأمانة العامة للجان الفصل في المنازعات والمخالفات التأمينية .. انقر هنا

– مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي .. انقر هنا

2019-8-7 الحوادث المرورية وقرار إنشاء نظام لجان تسوية وحل المنازعات التأمينية

.

أسئلة متداولة عن تسوية المنازعات التأمينية في الإمارات

تشكيل لجان تسوية النزاعات التأمينية

تم الإيعاز لهيئة التأمين بإنشاء لجان تسوية المنازعات التأمينية تنفيذًا للقانون رقم 3 لسنة 2018، والتي من شأنها حل جميع أنواع المنازعات التأمينية قبل اللجوء إلى القضاء. تشكل لجان دائمة وحل المنازعات التأمينية، وتعقد اللجان جلساتها في دبي وأبو ظبي، أما باقي مدن وإمارات الدولة فتعقد اللجان جلساتها بحسب ما تقتضي المصلحة العامة، ووفقًا لقرار يصدر من المدير العام.تتكون كل لجنة من رئيس وعضوين أو أكثر من العاملين في الهيئة، وعدد مماثل بصفة رئيس احتياطي وعضوين أو أكثر احتياطيين.يخضع أعضاء اللجان لكافة الضوابط والالتزامات التي يخضع لها ويلتزم بها القضاة وفقًا للقوانين واللوائح والقرارات الصادرة في الدولة بهذا الشأن وبقدر انطباقها عليهم.مدة العضوية في اللجان سنة ميلادية واحدة ويجوز تجديدها.إذا انتهت مدة العضوية دون أن يصدر قرار بتجديد تشكيل اللجنة فيستمر الرئيس والأعضاء بعملهم إلى حين صدور قرار بالتجديد أو بإعادة تشكيل اللجنة.

متى ترفض الشكوى المقدمة إلى لجنة تسوية المنازعات التأمينية؟

سبق وأن تم تقديم الشكوى ذاتها إلى إحدى اللجان وتم الفصل فيها.اللجنة غير مختصة بالنظر في الشكوى.عدم استيفاء متطلبات تقديم الشكوى.لا يقبل أي طلب أو دفع لا يكون لصاحبه فيه صفة أو مصلحة قائمة أو محتملة في المنازعة التأمينية بالمفهوم القانوني لتقديم الشكوى.عدم تسديد أتعاب الخبراء الذين تقرر الاستعانة بهم من قبل المشتكي.

.

اقرأ/ي أيضًا:

الاحتيال والجرائم المتعلقة بالتأمين – قصص من واقع الإمارات

شركات تأمين السيارات الأفضل في الإمارات [خطط ومزايا وأرقام]

التأمين ضد الغير أم التأمين الشامل للمركبات | كيف تختار بينهما؟

تأمين السيارات الفارهة .. كل ما تحتاج إلى معرفته!

ما هو التأمين .. وكيف يعمل التأمين؟

.


    Originally published يناير 05, 2021 11:55:45 صباحًا, updated يونيو 03, 2024

    Don't forget to share this post!